العلامة الحلي

163

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الولد والثلثان لاثنين البنتان فصاعدا والأختان فصاعدا للأبوين أو للأب والثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب ولما زاد على الواحد الأم والسدس لثلاثة للأب مع الولد وللأمّ معه أو مع الإخوة وللواحد من ولد الأم [ - ب - ] يصحّ اجتماع النّصف مع مثله كزوج وأخت لأبوين ومع الربع كبنت وزوج أو أخت لهما وزوجة ومع الثمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وأخوين للأم ومع السدس كبنت وأبوين ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج وبنتين أو زوجة وأختين للأبوين ومع الثلث كزوجة وأخوين للأمّ ومع السّدس كزوج وأبوين وبنت أو زوجة وأخ من الأمّ وإخوة من الأبوين ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السّدس كزوجة وأبوين وولد ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين ولا يجتمع الربع والثمن ولا الثمن مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية [ - ج - ] العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللَّه تعالى في مال ما لا يفي به وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج والزوجة ودون الأمّ ومن يتقرّب بها [ - د - ] مخرج النصف من اثنين ونصفه أربعة ونصف نصفه من ثمانية ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة ومخرج نصف نصفه من ستّة ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين كالنصف والثمن فالمخرج ثمانية ولو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ عدد يخرجان منه كالثلث والرّبع من اثني عشر والثمن ومن الثلث أربعة وعشرين المطلب الثّاني في ميراث الأبوين والأولاد وفيه [ - يا - ] بحثا [ - أ - ] الأب إن انفرد أخذ المال وكذا الأمّ لكن الثلث لها بالتسمية والباقي بالردّ ولو اجتمعا فللأمّ الثلث وللأب الباقي ولو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس وكان الباقي للأب بشروط خمسة العدد وهو أن يكونوا ذكرين أو ذكر وامرأتين أو أربع نساء فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا وانتفاء موانع الإرث أعني الكفر والقتل والرقّ ووجود الأب وانفصالهم فلا يحجب الحمل وإن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب ولا يحجب أولاد الأخوة وإن تعدّدوا ولا من الخناثى أقلّ من أربعة [ - ب - ] الابن إذا انفرد فله المال فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية وللبنت المنفردة النصف والباقي ردّ عليها وللبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان والباقي لهما أولهنّ بالردّ ولو اجتمع البنون والبنات فللذكر ضعف الأنثى [ - ج - ] للأب مع الابن السّدس والباقي للابن وكذا الأم ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان والباقي للأبناء بالسّوية وللأب مع البنت السدس وللبنت النصف والباقي يردّ عليهما أرباعا وكذا الأمّ معها ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان للبنت النصف والباقي يردّ عليهم أخماسا إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعا ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية والباقي يردّ على أحد الأبوين أو معهما فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد وللذكر مثل حظّ الأنثيين [ - د - ] لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة فللزّوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي لأحد الأبوين فإن كان أمّا فلها الثلث والباقي بالردّ ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأم ثلث الأصل مع عدم الإخوة والسّدس معهم والباقي على التقديرين للأب ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السدس ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى والباقي للولد الذكر إن كان واحدا وإن كان أكثر فلهم بالسويّة ولو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى وللباقي يردّ على البنت والأبوين أخماسا ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعا ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع البنتين فصاعدا فللأبوين السدسان ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي للبنتين فصاعدا ودخل النقص على البنات خاصّة وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين ولو اجتمع أحد الزّوجين والأبوان والأولاد الذّكور والإناث فلأحد الزوجين نصيبهما الأدنى ولكلّ من الأبوين السدس والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى [ - ه‍ - ] أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما وشرط ابن بابويه رحمه اللَّه في توريثهم عدم الأبوين وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى ويمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم ويرث معهم الزّوج والزوجة نصيبهما الأدنى ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه [ - و - ] اختلف علماؤنا في كيفية القسمة بينهم فالمشهور أن كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به فلابن البنت الثلث مع بنت الابن ولبنت الابن الباقي ولو خلف ابن بنت لا غير فله النّصف نصيب أمّه والباقي يرد عليه ولو شاركه الأبوان نزل معهما منزلة أمه في النصيب والردّ ولو خلف بنت ابن لا غير فلها المال ولو شاركها الأبوان فلهما السّدسان وللبنت الباقي ولو اجتمع الأولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين